العلامة الحلي

104

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

اليماني « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم [ عن جعفر ] « 2 » عن أبيه [ عليهما السّلام ] « 3 » قال : « كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لا يستلم الركن إلّا الركن الأسود واليماني ، ويقبّلهما ، ويضع خدّه عليهما » « 4 » . وقال الشافعي : يستحب أن يستلمه بيده ويقبّل يده ولا يقبّله « 5 » . وقال أبو حنيفة : لا يستلمه « 6 » . وقال مالك : يستلمه ولا يقبّل يده ، وإنّما يضعها على فيه « 7 » . قال ابن عبد البرّ : أجمع أهل العلم على استلام الركنين ، وإنّما اختلفوا في التقبيل ، فشرّكه قوم بينهما وخصّ قوم الحجر به « 8 » . إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب استلام الأركان كلّها ، وآكدها ركن الحجر واليماني ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال ابن عباس وجابر وابن الزبير « 9 » - لما رواه العامّة أنّه لمّا قدم معاوية مكة وابن عباس بها ، فاستلم

--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 924 - 244 ، سنن النسائي 5 : 231 ، سنن البيهقي 5 : 76 ، المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395 . ( 2 ) أضفناها من المصدر . ( 3 ) أضفناها من المصدر . ( 4 ) التهذيب 5 : 105 - 106 - 341 ، الإستبصار 2 : 216 - 217 - 774 . ( 5 ) الام 2 : 170 ، المجموع 8 : 35 و 58 ، فتح العزيز 7 : 319 ، حلية العلماء 3 : 330 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 49 . ( 6 ) فتح العزيز 7 : 319 ، المجموع 8 : 58 ، حلية العلماء 3 : 330 ، المغني 3 : 399 - 400 ، الشرح الكبير 3 : 394 - 395 . ( 7 ) المدوّنة الكبرى 1 : 363 - 364 ، المنتقى - للباجي - 2 : 287 - 288 ، فتح العزيز 7 : 320 ، حلية العلماء 3 : 330 ، المجموع 8 : 58 . ( 8 ) المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395 . ( 9 ) المغني 3 : 400 ، الشرح الكبير 3 : 395 ، المجموع 8 : 58 ، حلية العلماء 3 : 330 - 331 .